إذا بقيت الزوجة في منزل الزوجية المملوك للزوج بعد انتهاء عدّتها من غير حقٍّ ثابت، عُدّ بقاؤها غصباً لا ينهض له سند قانوني.
بقاء الزوجة بعد انقضاء عدتها في منزل الزوجية العائد للزوج يعتبر غصبا