• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بقاء الزوجة في منزل الزوجية بعد انقضاء عدتها يعد غصبًا

إذا بقيت الزوجة في منزل الزوجية المملوك للزوج بعد انتهاء عدّتها من غير حقٍّ ثابت، عُدّ بقاؤها غصباً لا ينهض له سند قانوني.

نص الاجتهاد

بقاء الزوجة بعد انقضاء عدتها في منزل الزوجية العائد للزوج يعتبر غصبا