التسامح في البقاء لا ينشئ حقاً مكتسباً في الحيازة ولا يمنع الزوج من استردادها
مجرد التسامح في الانتفاع أو البقاء في الحيازة لا يُعدّ تنازلاً عن الحق ولا يُكسب المقيم حقاً دائماً في البقاء، ولا يحول دون مطالبة صاحب الحيازة باستردادها.
نص الاجتهاد
التسامح في البقاء لا يعني إنهاء حق الزوج في استرداد حيازته لأن التسامح لا يولد حقا مكتسبا