• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي في دعوى الحيازة أن يكون سلب الحيازة دون مبرر ولا يلزم اقترانه باعتداء أو غصب

في دعوى الحيازة، يكفي لاعتبار سلب الحيازة موجباً للحماية أن يقع دون مبرر، ولا يُشترط اقترانه باعتداء أو غصب.

نص الاجتهاد

لا يشترط في دعوى الحيازة أن يكون سلب الحيازة مصحوبا باعتداء أو غصب ويكفي أن يكون دون مبرر