في دعوى الحيازة، يكفي لاعتبار سلب الحيازة موجباً للحماية أن يقع دون مبرر، ولا يُشترط اقترانه باعتداء أو غصب.
لا يشترط في دعوى الحيازة أن يكون سلب الحيازة مصحوبا باعتداء أو غصب ويكفي أن يكون دون مبرر