دعوى الحيازة لا تُقيَّد بشرط مرور سنة متى كان العقار مسجلاً في السجل العقاري بموجب أعمال التحديد والتحرير، وكان الحق العيني مسجلاً باسم المدعي، إذ يُعفى عندئذٍ من الشروط المنصوص عليها في المادة 65 أصول.
لا تتقيد دعوى الحيازة بشرط السنة عندما يكون العقار مسجلا بالتحديد والتحرير وليس بالتصرف المناقشة: طالما أن العقار مسجل بموجب عمليات التحديد والتحرير فإنه لا يتوجب التقيد بأحكام المادة 65 أصول مما يتوجب عدم البحث في السنة وهل أنها من مهل السقوط أو التقادم طالما أن المشرع أجاز للحائز الذي يملك حقاً عينياً مسجلاً باسمه في السجل العقاري وفق عمليات التحديد والتحرير المطالبة باسترداد حيازته طالما أعفاه من جميع الشروط المبينة في المادة 65 أصول.