الاحتجاج بالسند العادي يوجب على من نُسب إليه أن ينكر صراحة الخط أو التوقيع أو الخاتم أو بصمة الإصبع؛ فإذا سكت أو لم يُبدِ إنكاراً صريحاً، بقي السند حجة عليه فيما تضمنه.
بمقتضى المادة 10 بينات من احتج عليه بسند عادي عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة إصبعإذا لم ينكر المدعى عليه صدور السند عنه صراحة ولا توقيعه عليه فهو حجة عليه فيما ورد فيه.