• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السند العادي حجة على من نسب إليه ما لم ينكر صراحة صدوره أو توقيعه عليه

الاحتجاج بالسند العادي يوجب على من نُسب إليه أن ينكر صراحة الخط أو التوقيع أو الخاتم أو بصمة الإصبع؛ فإذا سكت أو لم يُبدِ إنكاراً صريحاً، بقي السند حجة عليه فيما تضمنه.

نص الاجتهاد

بمقتضى المادة 10 بينات من احتج عليه بسند عادي عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة إصبعإذا لم ينكر المدعى عليه صدور السند عنه صراحة ولا توقيعه عليه فهو حجة عليه فيما ورد فيه.