السبب المدوّن كتابةً في العقد يُفترض أنه السبب الحقيقي والمنتج لالتزام المدين، ولا يجوز دحضه أو إثبات صوريته إلا بمستند خطي يوازيه في الحجية.
إذا كان سبب الإلتزام محرراً في العقد فيعتبر أنه السبب الصحيح الذي رضي المدين أن يلتزم به.لا وجه لنقض السبب المذكور إلا بمستند خطي يعادله في الإثبات. لا يجوز للمتعاقدين إثبات الصورية بالبينة الشخصية.