الأصل عدم جواز إثبات صورية التصرف بين المتعاقدين بالبينة الشخصية، لأن الشهادة لا تكون وسيلةً لإثبات ما يخالف ظاهر العقد بين أطرافه إلا في الحدود التي يجيزها القانون.
لا يجوز للمتعاقدين إثبات الصورية بالبينة الشخصية.