• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمتعاقدين إثبات صورية التصرف بالبينة الشخصية

الأصل عدم جواز إثبات صورية التصرف بين المتعاقدين بالبينة الشخصية، لأن الشهادة لا تكون وسيلةً لإثبات ما يخالف ظاهر العقد بين أطرافه إلا في الحدود التي يجيزها القانون.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمتعاقدين إثبات الصورية بالبينة الشخصية.