الخصومة المقامة على متوفى تكون باطلة ابتداءً، ويجوز تصحيحها في مرحلة الدرجة الأولى إذا كان الجهل بالوفاة ثابتاً وتم إدخال الورثة أصولاً، بينما لا يصح الاستئناف على متوفى ويُرد شكلاً.
ان إقامة الدعوى ابتداء على شخص ميت يوجب اعتبار الخصومة غير صحيحة. ويمكن تصحيح الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى بإبراز وثيقة حصر الإرث الشرعية للمتوفى ودعوة الورثة إذا تبين أن المدعي كان لا يعلم بوفاة المدعى عليه قبل إقامة الدعوى ان إيقاع الاستئناف على ذات الشخص المتوفى رغم علم المحكمة بالوفاة يجعل الاستئناف مستوجب الرفض شكلاً