إذا تمّ الصلح الصحيح بين الخصوم انقضت به ولاية المحكمة عن نظر الخصومة، ولا يُطعن في الصلح إلا بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة، لا بطريق الاستئناف ضمن الدعوى الأصلية.
بالصلح تنقضي ولاية المحكمة على الخصومة ,والطعن بهذا الصلح لا يكون إلا بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة ,وليس أمام محكمة الاستئناف