• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينقضي اختصاص المحكمة في الخصومة بالصلح، ولا يطعن فيه إلا بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة

إذا تمّ الصلح الصحيح بين الخصوم انقضت به ولاية المحكمة عن نظر الخصومة، ولا يُطعن في الصلح إلا بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة، لا بطريق الاستئناف ضمن الدعوى الأصلية.

نص الاجتهاد

بالصلح تنقضي ولاية المحكمة على الخصومة ,والطعن بهذا الصلح لا يكون إلا بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة ,وليس أمام محكمة الاستئناف