مجرد مصادرة البضاعة من محلّ معروف لا يُنشئ قرينةً كافية على التهريب إذا كانت من الأصناف المسموح باستيرادها؛ وفي هذه الحالة يبقى على الإدارة إثبات مخالفة النظام الجمركي، ولا يُدان الشخص ما لم تقم الدليل على عدم مشروعية الاستيراد.
إذا كانت البضاعة مصادرة من محل معروف في سوريا وكانت من النوع المسموح باستيراده، فإن عبء إثبات التهريب يقع على الإدارة المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى لمطعون ضده هي استيراد 147 ( تيفور بلنك ) وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق إلى تأييد الحكم الجمركي القاضي بعدم المساءلة وحيث ان الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم المطعون فيه للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً. وحيث ان الثابت من أوراق الملف ان عناصر الإدارة الطاعنة قد صادروا البضاعة من محل المطعون ضده عماد وهي بضاعة من النوع المسموح باستيرادها.وحيث أن إثبات ان البضاعة غير نظامية يقع على الإدارة الطاعنة وهي لم تقدم دليلاً على ذلك سوى مصادرتها من محل عماد المذكور، يضاف إلى ذلك فإن ما جاء بأقوال المطعون ضدهم الصادرة عنهم هذه الفواتير المبرزة بالملف وبالفواتير نفسها يشير إلى أن البضاعة مستوردة بشكل نظامي وتأسيساً على ما تقدم فالطعن يخلو من عوامل النقض والحكم أرسى دعائم على أسس قانونية تكفي لحمله.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 تضمين الجهة الطاعنة المصاريف وإعفاءها من الرسوم.