• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار في ضبط الأمن، دون مصادرة البضاعة، هو إقرار غير قضائي يجوز لصاحبه الرجوع عنه، ومن حق المحكمة الأخذ به أو إهماله، تبعاً للظروف

الإقرار غير القضائي المأخوذ في محضر ضبط الأمن، ولا سيما إذا لم يقترن بمصادرة البضاعة، يجوز الرجوع عنه، وللمحكمة سلطة تقديرية في اعتماده أو إطراحه بحسب ظروف الدعوى وملابسات الضبط، ولا حجية له إذا شابته إرادة غير حرة.

نص الاجتهاد

الإقرار في ضبط الأمن، دون مصادرة البضاعة، هو إقرار غير قضائي يجوز لصاحبه الرجوع عنه، ومن حق المحكمة الأخذ به أو إهماله، تبعاً للظروف. ولا سيما إذا أخذ تحت التعذيب. لأن الإقرار المأخوذ بإرادة غير حرة لا قيمة قانونية له. أما القيمة القانونية فهي للإقرار الصادر بإرادة حرة لا يشوبها أي عيب من عيوب الرضا المناقشة: مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريباً للبضاعة موضوع الدعوى ناجية من الحجز وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة. ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفا. ولما كانت هذه الدعوى قائمة على الإقرار الوارد في ضبط الأمن فقط دون مصادرة أي بضاعة. ولما كان مثل هذا الإقرار هو إقرار غير قضائي يجوز لصاحبه الرجوع عنه ومن حق المحكمة الأخذ به أو إهماله تبعاً لظروف الدعوى وملابساتها ومجريات الضبط. (اجتهاد الهيئة العامة رقم 1986/49 ).ولما كان المطعون ضده قد رجع عن إقراره عندما مثل أمام المحكمة وقال ان إقراره أخذ منه تحت الضرب والتعذيب وأنكر المخالفة المسندة إليه.ولما كان تقدير هذا الإقرار يعود للمحكمة وفقا للمبادئ المذكورة آنفاً فتأخذ به أو ترده حسبما تقتنع به لما يرتاح إليه ضميرها وما يقتنع به وجدانها.لان الإقرار المأخوذ بإرادة غير حرة لا قيمة قانونية له وان الإقرار الذي ينتج أثره القانوني هو الإقرار الصادر عن صاحبه بإرادة حرة لا يشوبها أي عيب من عيوب الرضا.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد قنعت بأن الإقرار أخذ بإرادة غير حرة يكون من حقها إهماله. وإذا كان ذلك يكون الحكم المطعون فيه صادرا في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن مما يقتضى تصديقه ورفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي1 – رفض الطعن. – 2 – إعفاء الإدارة من الرسم.