الأصل أن الغرامة عقوبة شخصية، فلا تُفرض بالاشتراك ولا بالتضامن بين أكثر من محكوم عليه ما لم ينص القانون صراحةً على خلاف ذلك.
الغرامة عقوبة شخصية لا يحكم بها بالاشتراك والتضامن