• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد سار على نهج المرسوم 1688 لسنة 1977 المتضمن السماح بإخراج أو إدخال كمية من الذهب في حدود 500 غرام

لا تقوم مخالفة تهريب الذهب إذا كانت الكمية محلّ الضبط ضمن الحدّ المسموح به قانوناً لإدخالها أو إخراجها، ويكون الحكم بالمساءلة غير سليم في هذه الحالة.

نص الاجتهاد

الاجتهاد سار على نهج المرسوم 1688 لسنة 1977 المتضمن السماح بإخراج أو إدخال كمية من الذهب في حدود 500 غرام المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة لمسندة إلى المطعون ضدهما هي مخالفة الاستيراد تهريباً لكمية 124.90 غ ذهب وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى الحكم بالمساءلة.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة أنفا.ولما كانت الكمية المدعى بتهريبها هي 124.90 غ من الذهب، وكان المرسوم رقم 1977/16881 قد أجاز بإخراج أو إدخال كمية من الذهب قدرها 500 غ خمسمائة غرام. وان الاجتهاد قد سار في العديد من الأحكام على هذا النهج. ولما كانت الكمية موضوع الدعوى أقل من الكمية المسموح بها بكثير، الأمر الذي يجعل المخالفة غير مترتبة لان لكمية المدعى بها تبقى ضمن الكمية المسموح بها. إلا أن المحكوم ضده عدلي لم يطعن بالحكم وان الطاعن لا يضار بطعنه، الأمر الذي يجعل تسليم البضاعة لصاحبها في محله القانوني. مما يقتضي رفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن. 2 – إعفاء الإدارة من الرسم.