لا يجوز إلزام التأمين بالتعويض المعنوي، وأي حكم يقضي به على شركة التأمين يكون مخالفاً للمبدأ القانوني ويعرض للنقض.
إن التعويض المعنوي لا يحكم به على التأمين المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح جزاء اللاذقية ولما كانت المحكمة المذكورة قضت بإلزام الجهة المدعى عليها سائق السيارة والتأمين بالتعويض المادي والمعنوي وحدد التعويض المعنوي بمبلغ 25000 ل.س . ولما كان التعويض المعنوي لا يحكم به على التأمين وأن القرار المطعون فيه صدق القرار المذكور مما يجعل القرار سابق لأوانه لأنه لم يلحظ هذه الناحية مما يجعل أسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون فيه ويستوجب ذلك نقض القرار المطعون