• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توصيف العقد وتفسيره من إطلاق محكمة الموضوع ولا يُسأل عنها عن خطأها ما لم يبلغ حد الخطأ المهني الجسيم

توصيف العقد وتفسيره يدخلان في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا يُسأل القاضي عنهما في المخاصمة إلا إذا بلغ الخطأ حدّ الخطأ المهني الجسيم المتمثل في التجاهل المتعمد للوقائع الثابتة أو الاستهتار الفاحش بها.

نص الاجتهاد

توصيف العقد وتفسيره من إطلاق محكمة الموضوع وهو ينبع من اجتهاد ذاتي لا يمكن المحاسبة عليه حتى في حال حدوث الخطأ لأن مثل هذا الخطأ يعتبر خطأ عادياً لا ينطوي على تعمد واستهتار التجاهل المتعمد للوقائع الثابتة في الدعوى خطأ مهني جسيمتوصيف العقد وتفسيره من إطلاق محكمة الموضوع وهو ينبع من اجتهاد ذاتي لا يمكن المحاسبة عليه حتى في حال حدوث الخطأ لأن مثل هذا الخطأ يعتبر خطأ عادياً لا ينطوي على تعمد واستهتار