توصيف العقد وتفسيره يدخلان في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا يُسأل القاضي عنهما في المخاصمة إلا إذا بلغ الخطأ حدّ الخطأ المهني الجسيم المتمثل في التجاهل المتعمد للوقائع الثابتة أو الاستهتار الفاحش بها.
توصيف العقد وتفسيره من إطلاق محكمة الموضوع وهو ينبع من اجتهاد ذاتي لا يمكن المحاسبة عليه حتى في حال حدوث الخطأ لأن مثل هذا الخطأ يعتبر خطأ عادياً لا ينطوي على تعمد واستهتار التجاهل المتعمد للوقائع الثابتة في الدعوى خطأ مهني جسيمتوصيف العقد وتفسيره من إطلاق محكمة الموضوع وهو ينبع من اجتهاد ذاتي لا يمكن المحاسبة عليه حتى في حال حدوث الخطأ لأن مثل هذا الخطأ يعتبر خطأ عادياً لا ينطوي على تعمد واستهتار