الجهات الإدارية لا تملك توقيع الحجز الاحتياطي على أموال الغير ضماناً لحقوقها إلا بنصّ أو تفويض نظامي صريح، وإلا كان الإجراء صادراً من غير مختص، لأن الولاية العامة في الحجز الاحتياطي تعود للقضاء العادي.
لا أحقية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بوضع إشارة الحجز الاحتياطي على ممتلكات الغير ضمانا لاستيفاء ما لها بذمتهم من حقوق لأن ذلك من اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة ولا يجوز لجهات الإدارة التعدي على اختصاص القضاء إذا كانت أنظمة إحداثها لا تجيز لها اتخاذ مثل تلك الاجراءات