• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المحكمة في التقدير واستخلاص النتائج القانونية لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً

سلطة المحكمة في تقدير الأدلة والوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها لا تُشكل خطأً مهنياً جسيماً ما دامت ضمن حدود ولايتها القضائية.

نص الاجتهاد

حق المحكمة في التقدير واستخلاص النتائج القانونية لا يمكن أن يدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم