سلطة المحكمة في تقدير الأدلة والوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها لا تُشكل خطأً مهنياً جسيماً ما دامت ضمن حدود ولايتها القضائية.
حق المحكمة في التقدير واستخلاص النتائج القانونية لا يمكن أن يدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم