الأضرار المتمثلة في فوات المنفعة وتدني القيمة لا تُنسب إلى التزام مؤسسة التأمين بالتعويض، وإنما تبقى في ذمة مسبب الضرر ومالك المركبة.
لا وجه لإلزام مؤسسة التأمين عن الضرر المتعلق بفوات المنفعة وتدني القيمة ويبقى مسؤولا عنهما مسبب الضرر ومالك المركبة