• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مؤسسة التأمين لا تُسأل عن فوات المنفعة وتدني القيمة ويبقى التعويض على مسبب الضرر ومالك المركبة

الأضرار المتمثلة في فوات المنفعة وتدني القيمة لا تُنسب إلى التزام مؤسسة التأمين بالتعويض، وإنما تبقى في ذمة مسبب الضرر ومالك المركبة.

نص الاجتهاد

لا وجه لإلزام مؤسسة التأمين عن الضرر المتعلق بفوات المنفعة وتدني القيمة ويبقى مسؤولا عنهما مسبب الضرر ومالك المركبة