• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شروط تفتيش المنازل وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية

يجوز تنفيذ تفتيش المنزل المأذون قضائياً في أي وقت، ليلاً أو نهاراً، ما لم يرد نصّ خاص يقيّده بوقت معين؛ غير أن سلطة الإذن يجب أن تراعي حرمة المساكن فلا تُجيز التفتيش الليلي إلا لضرورة تقتضيها أهمية الحالة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/3 – التفتيش والمواد المضبوطة/مادة 100/ كتاب وزارة العدل المؤرخ في 25 / 4 / 1959 : إن تفتيش المنازل يجري في حالة الجرم المشهود أو وجود أمر قضائي أو اذن صاحب المنزل كما هي عليه أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، المتعلقة بالتفتيش، ومن تدقيق الأحكام التشريعية لا نجد أن المشرع قد نص على وقت معين لاجراء التفتيش المستند إلى أمر قضائي فيمكن القول استناداً إلى ذلك بإمكان حصوله في أي وقت ليلاً كان أم نهاراً غير أننا نرى بالنظر لما تتمتع به المنازل من حرمة وحصانة قررتها المبادىء العامة الدستورية أن لا تسمح السلطات المختصة في اعطاء أوامر التفتيش باجرائه ليلاً في بيوت السكنى إلا إذا كانت الحالة من الأهمية بحيث تستدعي ذلك. وزير العدل مطالعة الدائرة القانونية في وزارة العدل: