محكمة الموضوع هي صاحبة السلطة في تقدير رأي الخبراء والأخذ به أو استبعاده بحسب ما تطمئن إليه من عناصر الدعوى.
تقييم رأي الخبراء متروك لقناعة محكمة الموضوع.