إذا باشرت جهة الإدارة هدم عقار من دون سند من قرار إداري بالهدم، قامت مسؤوليتها التقصيرية عن فعلها غير المشروع، واستحق المضرور التعويض أمام القضاء العادي. وتقدير خبرة الخبراء يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية.
إقدام جهة الإدارة على هدم عقار بدون الاستناد إلى قرار إداري بالهدم يتسم بالإعتداء على حق الملكية ويعتبر عملاً غير مشروع يجري تقدير التعويض عنه وفق قواعد المسئولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني ويجعل القضاء العادي صاحب الولاية العامة هو المختص في رؤية النزاع.تقييم رأي الخبراء متروك لقناعة محكمة الموضوع