• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تعيين الحاجز حارساً قضائياً على المال المحجوز إلا إذا وافق المحجوز عليه

لا يجوز تعيين الحاجز حارساً قضائياً على المال المحجوز إلا إذا وافق المحجوز عليه، إذ إن المنع من تسليم الأموال المحجوزة للحاجز ليس مطلقاً بل وارد على سبيل القاعدة مع إمكان الاستثناء بالرضا.

نص الاجتهاد

نص المادة 333 أصول بمنع مأمور التنفيذ تسليم الاموال المحجوزة للحاجز ليس مطلقاً وإنما يجوز تعيينه إذا وافق المحجوز عليه وهذا ما أشار إليه كتاب وزارة العدل المؤرخ في 1965/4/3 والذي تضمن (لا يجوز تعيين الحاجز حارساً قضائياً على المال المحجوز إلا بموافقة المحجوز عليه)