الحجز الاحتياطي يُنظر إليه بوصفه إجراءً تحفظياً وقتياً يُستخلص من ظاهر الأوراق، ولا يترتب على بحثه الفصل في أصل الحق؛ وللمدين المحجوز عليه أن يعترض عليه طلباً لرفعه متى رأى أن شروطه غير متوافرة.
الحجز الاحتياطي وسيلة وضعها المشرّع بيد كل دائن يتوسل فيها المحافظة على حقه المهدد بالضياع إذا توفرت لديه الشروط القانونية. وبالمقابل أعطى المدين (المحجوز عليه) الحق بإقامة الدعوى بالاعتراض على الحجز لتقرير رفعه. لا مانع من تسليم المحجوزات إلى الدائن الحاجز بموافقة المحجوز عليه. المحكمة الناظرة في الحجز تستشف بظاهر الوثائق دون البت فيها موضوعياً