وجوب أن يتضمن الحكم تلخيصاً كافياً لأقوال الشهود التي استمعت إليها المحكمة، وإلا شابه القصور الموجب للنقض.
عدم تلخيص الحكم لأقوال الشهود المستمعين في الدعوى يجعل القرار مشوبا بالقصور ويعرضه للنقض