• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ القرار مشوباً بالقصور وموجباً للنقض إذا خلا من تلخيص أقوال الشهود المستمعين في الدعوى

وجوب أن يتضمن الحكم تلخيصاً كافياً لأقوال الشهود التي استمعت إليها المحكمة، وإلا شابه القصور الموجب للنقض.

نص الاجتهاد

عدم تلخيص الحكم لأقوال الشهود المستمعين في الدعوى يجعل القرار مشوبا بالقصور ويعرضه للنقض