وجوب تسبيب قرار إعادة الهبة تسبيباً كافياً يبيّن شروطها غير المتوافرة والوقائع والأسباب القانونية التي استندت إليها المحكمة، وإلا كان القرار مشوباً بالقصور.
لا يكفي أن يذكر في القرار أن شروط إعادة الهبة لم تتوفر بل يجب على المحكمة مصدرة القرار أن توضح ما هي الشروط التي لم تتوفر في الدعوى وأن توضح الأسباب التي اعتمدتها في اتخاذ القرار