• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المشرع في قانون العفو العام استهدف إعطاء فرصة لجامعي الأموال لإعادة أموال المودعين خلال الفترة التي حددها حتى إذا أعادوها شمل جريمتهم

إذا قصد المشرّع بالعفو العام تمكين جامعي الأموال من إعادة أموال المودعين خلال مدة محددة، فإن هذا العفو يمتد إلى جريمة جمع الأموال بكامل أوصافها المستمدة منها أو المتلازمة معها، مهما تغيّر الوصف القانوني المسند إليها، ما لم تكن هناك جرائم أخرى مستقلة لا يشملها النص صراحةً.

نص الاجتهاد

إن المشرع في قانون العفو العام استهدف إعطاء فرصة لجامعي الأموال لإعادة أموال المودعين خلال الفترة التي حددها حتى إذا أعادوها شمل جريمتهم بالعفو العام مهما كان الوصف المسبغ عليها أصلاً كجريمة جمع أموال أو الوصف اللاحق بها بما عناه هذا الجمع للأموال من قصد آخر للإضرار بالاقتصاد فإذا كانت جريمة جمع الأموال المنصوص عليها في القانون رقم 8 لعام 1993 قد احتوت وصفاً آخر لهذا الجمع وقصده فإن المشرع بصريح النص قد شمل عقوبة هذا الفعل بالجمع للأموال بالعفو مهما كانت الأوصاف المطلقة عليها أو المستمدة منه أو المتضافرة معه المناقشة: تساءلت بعض النيابات العامة عن حكم تشميل المحكومين من جامعي الأموال بقانون العفو الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1999 إذا كانت المحكمة أو الإدعاء قد تم عليهم بجرائم أخرى توصف فعلهم به كمقاومة النظام الاشتراكي أو غيرها. وهل يشمل العفو الغرامة إذا كان المحكوم عليه قد قضى فترة العقوبة وهو ينفذ فترة حبس مستبدل عن الغرامة.ولما كان المشرع في قانون العفو العام المشار إليه قد استهدف إعطاء فرصة لجامعي الأموال لإعادة أموال المودعين خلال الفترة التي حددها حتى إذا أعادوها شمل جريمتهم بالعفو العام مهما كان الوصف المسبغ عليها أصلاً كجريمة جمع أموال أو الوصف اللاحق بها بما عناه هذا الجمع للأموال من قصد آخر للإضرار بالاقتصاد.فإذا كانت جريمة جمع الأموال المنصوص عليها في القانون رقم 8 لعام 1993 قد احتوت وصفاً آخر لهذا الجمع وقصده فإن المشرع بصريح النص قد شمل عقوبة هذا الفعل بالجمع للأموال بالعفو مهما كانت الأوصاف المطلقة عليها أو المستمدة منه أو المتضافرة معه.مشيرين إلى أنه إذا ترافق جرم جمع الأموال مع جرم غيره منفصل الصلة عنه كالتزوير أو السرقة أو. الخ. فإن العفو العام يشمل جريمة جمع الأموال وأوصافها المستمدة منها ولا يمتد للأفعال الأخرى إلا بحدود ما شمله العفو منها.كما أن العفو العام المشار إليه لا يشمل الغرامات المحكوم بها أو المتوجب الحكم بها في الجرائم المنصوص عليها في قانون العفو بالفقرتين (و، ز) من المادة /1/ منه. بمعنى أن من شكل جرمه موضوع الفقرتين المشار إليهما قبلاً بالعفو وبقيت عليه غرامات أو كان ينفذ حبساً مستبدلاً عنها فإنه يبقى ملزماً بأداء هذه الغرامات أو تنفيذ الحبس المستبدل لحين سدادها على اعتبار أن المشرع لم يشمل قانون العفو العام للحبس المستبدل.أما إذا كان الفعل المشمول بالعفو العام من غير الأفعال المشار إليها بالفقرتين (و، ز) المشار إليهما فإن العفو العام يشمل الغرامات عن الأفعال المرتكبة قبل 11/3/1999 المشمولة بقانون العفو فإن كان المحكوم عليه بتاريخ صدور العفو يقضي حبساً مستبدلاً عن غرامة عن هذه الجرائم فإن الغرامة أصلاً قد شملت بالعفو العام ولم يعد مجال لتنفيذها بالحبس المستبدل.صدرفي 29/6/1420هـ 9/10/1999