دعوى المخاصمة لا تُقبل أو لا تقوم على سبب صحيح ما لم تُحدَّد فيها مواطن الخطأ الفاحش تحديداً دقيقاً، ولا يجوز تحويلها إلى وسيلة لعرض الوقائع والأدلة وأسباب الطعن الموضوعية.
يجب أن تبين مواطن الخطأ الفاحش في الدعوى المخاصمة ولا يمكن سرد الوقائع و الأدلة و إبداء أسباب هي للطعن وليست لدعوى المخاصمة