• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان مواطن الخطأ الفاحش بياناً محدداً في دعوى المخاصمة وعدم الاكتفاء بسرد وقائع وأدلة تصلح لطرق الطعن الأخرى

دعوى المخاصمة لا تُقبل أو لا تقوم على سبب صحيح ما لم تُحدَّد فيها مواطن الخطأ الفاحش تحديداً دقيقاً، ولا يجوز تحويلها إلى وسيلة لعرض الوقائع والأدلة وأسباب الطعن الموضوعية.

نص الاجتهاد

يجب أن تبين مواطن الخطأ الفاحش في الدعوى المخاصمة ولا يمكن سرد الوقائع و الأدلة و إبداء أسباب هي للطعن وليست لدعوى المخاصمة