• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تلاوة الأوراق لا تشكل بذاتها خطأً مهنياً جسيماً

لا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد عدم تلاوة الأوراق، ما لم يقترن ذلك بوقائع تُظهر تجاوزاً جسيماً للواجب المهني.

نص الاجتهاد

عدم تلاوة الأوراق لا يمكن القول فيها أنها خاطئة خطأ مهنيا جسيما