لا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد عدم تلاوة الأوراق، ما لم يقترن ذلك بوقائع تُظهر تجاوزاً جسيماً للواجب المهني.
عدم تلاوة الأوراق لا يمكن القول فيها أنها خاطئة خطأ مهنيا جسيما