إذا كان التمسك يقوم على إثبات تملك المؤجر لشقة أخرى، فإن الإثبات يكون بقيود السجل العقاري أو بما يعادلها من قيود مؤسسة الإسكان أو الجمعيات التعاونية السكنية، ولا يُستعاض عن ذلك بغيرها.
ينبغي إثبات تملك المؤجر شقة أخرى بقيود السجل العقاري أو ما يعادلها من قيود مؤسسة الاسكان أو الجمعيات التعاونية السكنية