• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان التصرف خاضعاً في شكله لقانون معيّن، فإن ثبوت تاريخه وإثباته يلحقان بهذا القانون، لأن الشكل والإثبات بينهما صلة وثيقة

إذا كان التصرف خاضعاً في شكله لقانون معيّن، فإن ثبوت تاريخه وإثباته يلحقان بهذا القانون، لأن الشكل والإثبات بينهما صلة وثيقة.

نص الاجتهاد

ثبات التاريخ يخضع للقانون الذي يحكم الشكل. المناقشة: إلى وزارة الاصلاح الزراعيجواب كتابكم رقم 337/س تاريخ 9/3/1959نصت المادة السادسة من قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 على أنه لا يعتد في تطبيق أحكام القانون بتصرفات المالك ولا بالرهون التي لايثبت تاريخها بقيد رسمي قبل تاريخ العمل بهذا القانون.ومن الرجوع إلى أحكام المادة 21 من القانون المدني، نجد أن المشرع أخضع العقود ما بين الأحياء، في شكلها، لقانون البلد الذي تمت فيه. كما أجاز إخضاعها للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية، أو لقانون موطن المتعاقدين، أو قانونهما الوطني المشترك.إن المشرع وإن كان لم ينص على القانون الذي يرجع إليه في ثبوت تاريخ العقد، غير أن الاجتهاد في حقل القانون الدولي الخاص ذهب إلى إخضاع ثبوت العقد للقانون الذي يحكم شكله، وذلك نظراً لوجود صلة وثيقة بين شكل التصرف وإثباته. إذ غالباً مايكون استلزام شكل معين للعقد هو لتيسير إثباته. وإلى هذا أشار الدكتور عز الدين عبد الله في كتابه (أصول القانون الدولي الخاص المصري) إذ قال: «كذلك لاشك في خضوع قوة إثبات الدليل الكتابي للقانون الذي يحكم شكله، وذلك لأنه متى كانت الشكلية لازمة للإثبات واتخذ التصرف الشكل المقرر في القانون المختص بحكم الشكل، صار من غير المعقول أن تخضع قوة هذا الشكل في الإثبات لقانون آخر. وعلى ذلك فإنه يخضع للقانون الذي يحكم الشكل قوة كل من المحرر العرضي والمحرر الرسمي، كما يدخل في اختصاص هذا القانون ثبوت تاريخ المحرر».لذلك فإن العقود الجارية خارج الإقليم السوري تخضع في طريقة ثبوت تاريخها إلى البلد الذي عقدت فيه.كتاب وزارة العدل رقم 4022 تاريخ 25/4/1959