الأصل في تعدد المدينين عدم التضامن، ولا يُقضى به إلا إذا نصّ القانون عليه أو قام دليلٌ صريح يثبته.
التضامن بين المدينين لا يفترض وإنما يجب أن يقوم الدليل على ذلك أو أن يكون التضامن بحكم القانون.