• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التضامن بين المدينين لا يُفترض ولا يقوم إلا بدليل أو بنص القانون

الأصل في تعدد المدينين عدم التضامن، ولا يُقضى به إلا إذا نصّ القانون عليه أو قام دليلٌ صريح يثبته.

نص الاجتهاد

التضامن بين المدينين لا يفترض وإنما يجب أن يقوم الدليل على ذلك أو أن يكون التضامن بحكم القانون.