وجوب تسبيب الأحكام وبيان الرد على الدفوع الجوهرية صراحةً، وعدم جواز استنتاج رفض طلب الاستجواب من السكوت؛ إذ لا بد أن يكون الرفض معللاً ومفصحاً عنه بوضوح.
يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها إن حق المحكمة برفض طلب استجواب أحد المتخاصمين لا يخولها المسكوت عنه لأن الرفين بدون إيجابيا يوجا البحث بالطلبي ورفضه مع التعليل أما السكوت فهو معنى سلبي لا يصح أن يكون تفسيرا للرفض