إذا قُدِّم طلب الاستجواب وجب على المحكمة أن تبت فيه صراحةً قبولاً أو رفضاً، وأن تُعلّل الرفض عند الاقتضاء، ولا يكفي إغفال الطلب ضمن الحكم النهائي.
الاجتهاد القضائي مستقر على أنه ولئن كانت المحكمة تملك حق رفض طلب الاستجواب إذا رأت أن الدعوى ليست في حاجة إلى ذلك إلا أنه ليس لها أن تسكت عن الطلب وعليها أن تبت فيه سلبا أو إيجابا مع التعليل إن رفض المحكمة طلب الاستجواب يجب أن يصدر بقرار مستقل وقبل صدور القرار النهائي وذلك ليتسني لطالب الإستجواب ابداء أقواله الاخری