بطلان التسبيب أو قصوره في الحكم الجزائي يوجب نقضه إذا أغفل الرد على الدفوع الجوهرية أو حدّد المسؤولية دون تمحيص خطأ كل طرف تمحيصاً مستقلاً.
إن الأحكام الجزائية يجب أن تكون معللة تعليلاً صحيحاً وأن يرد الحكم على كافة الدفوع المثارة كما أن لا يجوز للمحكمة أن تحدد المسؤولية إلا بعد تحديد خطأ كل طرف