إذا أسند القانون نزع اليد في أراضي الدولة إلى وزير الزراعة، فإن صدور قرار من المحكمة بهذا النزع يكون مخالفاً للقانون ويستوجب نقضه.
إن نزع اليد في أراضي الدولة يعود لوزير الزراعة. والمحكمة التي قررت نزع اليد خالفت القانون ويتعين نقض حكمها.