• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن نزع اليد في أراضي الدولة يعود لوزير الزراعة

إذا أسند القانون نزع اليد في أراضي الدولة إلى وزير الزراعة، فإن صدور قرار من المحكمة بهذا النزع يكون مخالفاً للقانون ويستوجب نقضه.

نص الاجتهاد

إن نزع اليد في أراضي الدولة يعود لوزير الزراعة. والمحكمة التي قررت نزع اليد خالفت القانون ويتعين نقض حكمها.