كل فعلٍ من شأنه إعاقة تنفيذ قرار قضائي واجب التنفيذ يندرج تحت التجريم المقرر في المادة 361 من قانون العقوبات العام وفق الفقرة الثانية.
إن إعاقة تنفيذ قرار قضائي يطبق عليه المادة 361 ع.عام الفقرة الثانية.