إذا تغيّرت هيئة المحكمة الجماعية بعد سماع المرافعة، وجب إعادة الإجراءات من جديد، لأن المداولة لا تصح إلا بين القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة.
محكمة جماعية وتغيير الهيئة تتعلق القاعدة بإجراءات المداولة وتغيير الهيئة القضائية في المحاكم الجماعية. يجب أن تتم المداولة بين القضاة الذين سمعوا المرافعة، وإذا تغير أحد القضاة يجب إعادة الإجراءات.