• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعتد باعتراف المتهم أمام الضابطة العدلية بعد رجوعه عنه ما لم تؤيده قرينة أو دليل آخر

لا يصلح الاعتراف أمام رجال الأمن أو الضبط العدلي دليلاً كافياً للإدانة متى رُجع عنه أمام القضاء ولم تؤيده أدلة أو قرائن مستقلة أخرى، لأن محاضر الضابطة العدلية ليست حجةً قاطعة وتقبل إثبات العكس.

نص الاجتهاد

: اعتراف أمام رجال الأمن – تراجع عن الاعتراف – عدم تأيده بدليل – عدم التعويل عليه في الإدانة . إن الاعتراف أمام رجال الضبط العدلي يمكن الرجوع عنه في كل وقت ولا يصلح ان يكون دليلاً للإدانة إذا لم تؤيده قرينة أو دليل آخر بحسبان ان ضبوط الضابطة العدلية تقبل إثبات العكس ولا يمكن الاحتجاج بهذا الاعتراف ما لم يدعمه ويؤيده دليل آخر فيما إذا تراجع عنه صاحبه أمام القضاء .