• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لأطراف الدعوى الجزائية أن يثبتوا أو ينفوا بكافة الوسائل وللمحكمة حرية تقدير الدليل والترجيح

في القضايا الجزائية تكون وسائل الإثبات حرة، وتملك المحكمة سلطة واسعة في تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض والوصول إلى الحقيقة وفق اقتناعها الوجداني.

نص الاجتهاد

: حرية الإثبات في القضاء الجزائي . إن الدليل حر في القضايا الجزائية ففرقاء الدعوى لهم مطلق الحرية في أن يلجأوا إلى كل الوسائل التي تمكنهم من الإثبات أو النفي والمحكمة التي تسعى دوماً للكشف عن الحقيقة لها أن تتخذ من التدابير والإجراءات التي تراها ضرورية لتحكم بما ترتاح إليه وهذا يقتضي أن تحكم في الدعوى وفقاً لما تقتنع من أنه الحقيقة ولها حرية الترجيح والتقدير .