في القضايا الجزائية تكون وسائل الإثبات حرة، وتملك المحكمة سلطة واسعة في تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض والوصول إلى الحقيقة وفق اقتناعها الوجداني.
: حرية الإثبات في القضاء الجزائي . إن الدليل حر في القضايا الجزائية ففرقاء الدعوى لهم مطلق الحرية في أن يلجأوا إلى كل الوسائل التي تمكنهم من الإثبات أو النفي والمحكمة التي تسعى دوماً للكشف عن الحقيقة لها أن تتخذ من التدابير والإجراءات التي تراها ضرورية لتحكم بما ترتاح إليه وهذا يقتضي أن تحكم في الدعوى وفقاً لما تقتنع من أنه الحقيقة ولها حرية الترجيح والتقدير .