إغفال الرد على المخالفة الجوهرية المثارة في القرار، خصوصاً إذا صدرت عن الأكثرية، يجعل القرار قابلاً للنقض لقصور التعليل وعدم استنفاد الدفاع.
عدم الرد على المخالفة من قبل الأكثرية يجعل القرار قابلاً للنقض