• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطلب المستعجل لا يزيل اختصاص محكمة الموطن متى أمكن فصله عن أصل الحق أو لحوقه به

الطلبات المستعجلة لا تؤدي بذاتها إلى إزاحة اختصاص محكمة الموطن، ويجوز إقامتها مستقلة عن أساس النزاع أو على نحو لاحق له متى توافرت شروطها.

نص الاجتهاد

الإجراء المستعجل لا يحجب اختصاص محكمة الموطن فالطلب المستعجل يمكن أن يكون منفصلا عن الأساس أو لاحقا به