الطلبات المستعجلة لا تؤدي بذاتها إلى إزاحة اختصاص محكمة الموطن، ويجوز إقامتها مستقلة عن أساس النزاع أو على نحو لاحق له متى توافرت شروطها.
الإجراء المستعجل لا يحجب اختصاص محكمة الموطن فالطلب المستعجل يمكن أن يكون منفصلا عن الأساس أو لاحقا به