عدم استعمال المدعى عليه طريق الاستئناف ضد حكم الدرجة الأولى يُفهم منه قبوله الحكم ورضوخه له، مما يمنعه من اللجوء بعد ذلك إلى الطعن بالنقض.
عدم الاستئناف من المدعى عليه يقفل حق اللجوء إلى الطعن بالنقض لكونه رضخ للحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى