• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم استئناف المدعى عليه لحكم الدرجة الأولى يسقط حقه في الطعن بالنقض لاعتباره راضخاً به

عدم استعمال المدعى عليه طريق الاستئناف ضد حكم الدرجة الأولى يُفهم منه قبوله الحكم ورضوخه له، مما يمنعه من اللجوء بعد ذلك إلى الطعن بالنقض.

نص الاجتهاد

عدم الاستئناف من المدعى عليه يقفل حق اللجوء إلى الطعن بالنقض لكونه رضخ للحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى