التقدير القضائي للتعويض، وإن كان من إطلاقات المحكمة، يظلّ خاضعاً لوجوب التسبيب وبيان عناصره وأسانيده التي بُني عليها الحكم.
على المحكمة بيان الأسباب التي اعتمدتها في تقدير التعويض وإن كان التقدير من إطلاقاتها