• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان أسباب تقدير التعويض ولو كان ذلك من سلطة المحكمة التقديرية

التقدير القضائي للتعويض، وإن كان من إطلاقات المحكمة، يظلّ خاضعاً لوجوب التسبيب وبيان عناصره وأسانيده التي بُني عليها الحكم.

نص الاجتهاد

على المحكمة بيان الأسباب التي اعتمدتها في تقدير التعويض وإن كان التقدير من إطلاقاتها