• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمؤسسة التأمين الاحتجاج على المتضرر بالدفوع المقررة لها تجاه المؤمن

دفوع المؤمن تجاه شركة أو مؤسسة التأمين لا تحتج بها هذه الأخيرة في مواجهة المضرور، متى كان الأخير يطالب بالتعويض عن الضرر المؤمن منه.

نص الاجتهاد

لا يحق لمؤسسة التأمين أن تدفع بالدفوع المقررة لها تجاه المؤمن في مواجهة المتضرر