دفوع المؤمن تجاه شركة أو مؤسسة التأمين لا تحتج بها هذه الأخيرة في مواجهة المضرور، متى كان الأخير يطالب بالتعويض عن الضرر المؤمن منه.
لا يحق لمؤسسة التأمين أن تدفع بالدفوع المقررة لها تجاه المؤمن في مواجهة المتضرر