المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرمها شركات القطاع العام تدخل في اختصاص مجلس الدولة بوصفه جهة الاختصاص المختصة بالفصل فيها.
الاختصاص في العقود التي تجريها شركات القطاع العام منوط بمجلس الدولة