• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة الخبرة من سلطة محكمة الموضوع وتقديرها مرهون بقناعتها دون رغبة الخصوم

تقدير الحاجة إلى إعادة الخبرة من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تُفرض عليها بناءً على طلب الخصوم وحده ما دامت الخبرة القائمة كافية ومطمئنة.

نص الاجتهاد

إعادة الخبرة أمر متروك لقناعة محكمة الموضوع وليس لرغبة أحد أطراف الدعوى