إغفال اسم طرفٍ في مقدمة القرار يعدّ خطأً مادياً/كتابياً لا يؤدي بذاته إلى بطلان القرار.
إغفال اسم كطرف في الدعوى في مقدمة القرار خطأ كتابي ولا يترتب عليه بطلان القرار