• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال اسم أحد الخصوم في صدر القرار خطأ كتابي لا يؤدي إلى بطلانه

إغفال اسم طرفٍ في مقدمة القرار يعدّ خطأً مادياً/كتابياً لا يؤدي بذاته إلى بطلان القرار.

نص الاجتهاد

إغفال اسم كطرف في الدعوى في مقدمة القرار خطأ كتابي ولا يترتب عليه بطلان القرار