إذا انصبت شهادة الشهود على المعاشرة بين رجل وامرأة في دعوى الزوجية، جاز للمحكمة أن تعتمدها لإثبات قيام الزوجية.
الشهادة على المعاشرة في دعوى الزوجية كافي لإثباتها