لا يجوز مؤاخذة القرار بأخطاء لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع
لا يجوز مؤاخذة القرار أو وصمه بأخطاء قانونية أو واقعية إذا كانت هذه الأخطاء لم تُطرح مسبقاً أمام محكمة الموضوع، لأن ما لم يُثر أمامها لا يكون محلاً للمراجعة على هذا الوجه.
نص الاجتهاد
لا يجوز وصم القرار بأخطاء لم يسبق أن أشير إليها أمام محكمة الموضوع