• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمتد اختصاص القضاء السوري إلى كل سوري ولو كان مقيماً في الخارج ولو لم يتصل النزاع بالإقليم السوري

تختصّ المحاكم السورية بنظر النزاع المتعلق بأي سوري، حتى إذا كان مقيمًا خارج البلاد، ودون اشتراط أن تكون للواقعة صلة بالإقليم السوري.

نص الاجتهاد

ان القضاء السوري يمتد سلطانه الى كل سوري ولو كان مقيماً في الخارج وسواء اتصل النزاع بالاقلينم السوري او لم يتصل