تختصّ المحاكم السورية بنظر النزاع المتعلق بأي سوري، حتى إذا كان مقيمًا خارج البلاد، ودون اشتراط أن تكون للواقعة صلة بالإقليم السوري.
ان القضاء السوري يمتد سلطانه الى كل سوري ولو كان مقيماً في الخارج وسواء اتصل النزاع بالاقلينم السوري او لم يتصل